إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن أبنائه الذين في حضانة مطلقته

يقول السائل:
 لي أخ طَلَّق زوجته قبل رمضان بحوالي أربعة أشهر، وله ولدان، 
هما الآن مع أمهما المطلقة، وهو لازال يعطيهم النفقة،
 هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهما؟
الجواب:
 نعم؛ لابُدَّ من هذا، يجِبُ عليه نفقتهما، وكذلك من الواجِبِ لهما عليه إخراج صدقة الفطر عنهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق