يقول السائل:
لي
أخ طَلَّق زوجته قبل رمضان بحوالي أربعة أشهر، وله ولدان،
هما الآن مع
أمهما المطلقة، وهو لازال يعطيهم النفقة،
هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر
عنهما؟
الجواب:
نعم؛ لابُدَّ من هذا، يجِبُ عليه نفقتهما، وكذلك من الواجِبِ لهما عليه إخراج صدقة الفطر عنهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق