السؤال:
إن من العادات المتبعة أن يطلق على أبي الزوجة (خال)، وعلى أم الزوجة (خالة)، وبعضهم يطلق (عم) أو (عمة)، وبعض الإخوة سمع منك في تفسير سورة النساء: أنه لا يجوز أن يطلق هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم فما هو البديل؟ وما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيراً؟
الجواب :
( أما أبو الزوجة فلا يسمى خالاً ولا عماً لأنه ليس خالاً شرعاً، ولا عماً شرعاً، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالاً أو عماً، ولا أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال: صهري فلان، أبو زوجتي فلان، صِهرتي فلانة، أم زوجتي فلانة، وأما أن يُسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي.
ولكن لم نقل إنه حرام ، ولعل الذي سمع كلامي، أي: قولي: "لا ينبغي" ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي صلاة العشاء بالعتمة، وقال:
( لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء )، كما قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ } [النور:58]، ولم يقل العَتَمَة، والعتمة هي: إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاةَ بغير اسمها الشرعي)اهـ.
(لقاء الباب المفتوح)شريط(12) وجه ب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق